السبت، 28 فبراير 2015

مسائل في المعاملات المالية المعاصرة (1) الجوائز التسويقية

المقدمة:
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
أما بعد:
إن من منة الله عز وجل علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, الأمة المباركة التي اصطفاها الله عز وجل بخير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم  , وخير الكتب القرآن الكريم, وخير الشرائع الشريعة الإسلامية, التي أكملها الله عز وجل, فقال الله عز وجل: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3], وهي شريعة اليسر والسهولة, كما قال الله عز وجل: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: 185]
 وإن من أشرف العلوم وأعظمها قدراً علم الفقه, فهو يتناول كل ما يحتاجه المسلم في حياة العملية, وإن من مسائل الفقه المهمة مسائل المعاملات المالية, التي تعتبر من أكثر المسائل تجدداً, ولذلك كان على الباحثين أن يهتموا ببحثها من الناحية الشرعية, وينزلونها على الواقع من الناحية التطبيقية, وأن يفتحوا للناس أبواباً مما أحل الله لهم عند إغلاق أبواب الحرام عليهم.
وعليه أحاول على قدر المستطاع, جمع أقوال العلماء في مسائل المعاملات المالية المعاصرة, وترتيبها وتنسيقها, ليسهل على المسلم الاستفادة منها.                                         



المطلب الأول: تعريف الجوائز التسويقية.
أولاً: تعريف الجائزة لغة:
الجائزة: العطية من أجازه يجيزه إذا أعطاه([1]).

ثانياً: تعريف الجائزة اصطلاحاً:
الجوائز التسويقية: هي ما يقدمه التجار من مكافآت تشجيعية للمشترين مقابل شرائهم سلعاً أو خدمات معينة، أو اختيارهم تاجراً معيناً([2]).
وهذه الجوائز لها أشكال مختلفة, وصور متعددة, فمنها ما يكون على شكل بطاقة ويجمع المشتري نقاطاً  كلما اشترى من محلات الشركة المانحة, ثم إذا وصل إلى عدد معين من النقاط يستطيع أخذ سلعة معينة على حسب ما معه من النقاط, ومنها ما يكون على شكل جائزة عينية كسيارة يجرى السحب عليها في وقت معين, ومنها ما يكون بداخل السلعة جائزة, وغير ذلك من الصور, والصور كثيرة وهذا الذي ذكرت على سبيل المثال لا الحصر.



المطلب الثاني: حكم الجوائز التسويقية.
الجوائز التسويقية من المسائل المعاصرة, ولقد اختلف في حكمها علماؤنا المعاصرون, وجاءت أقوالهم في هذه المسألة على قولين, والراجح هو الجواز, وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله([3]), ورجحه مجلس مجمع الفقه الإسلامي([4]), ورجحه شيخنا الشيخ عزيز فرحان العنزي([5]).
وسأذكر قوال الشيخ ابن عثيمين, واتبعه بقرار المجمع الفقهي, وفيه الكفاية إن شاء الله.
أولاً: فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشركات – الآن - تجعل جوائز لمن يشتري منها، فنقول: هذه لا بأس بها بشرطين :
الشرط الأول :أن يكون الثمن – ثمن البضاعة – هو ثمنها الحقيقي، يعني: لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة: فهذا قمار ولا يحل .
إن كنت ترفع السعر فإنه لا يجوز ، لأنه إذا رفع السعر ، واشترى الناس منه ، صاروا إما غارمين وإما غانمين ، يعني إما رابحين ، وإما خاسرين .
فإذا كانت هذه السلعة في السوق مثلاً تساوي عشرة فجعلها باثني عشر من أجل الجائزة ، فهذا لا يجوز ، لأن المشتري باثني عشر إما أن يخسر الزائد على العشرة ، وإما أن يربح أضعافاً مضاعفة بالجائزة ، فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم ، هذه واحدة .
الشرط الثاني :ألاَّ يشتريَ الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة، لأن السعر ما دام كسعر السوق ، وأنت ستشتري هذه السلعة لحاجتك ، فحينئذ تكون إما غانماً وإما سالماً ، ففي هذه الحال لا بأس أن تشتري من صاحب الجوائز .
وإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط، وليس له غرض في السلعة: كان هذا من إضاعة المال، لأنك لا أتدري أتصيب الجائزة أو لا تصيبها .وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال, وحكمه التحريم([6]).

ثانياً: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقات المسابقات:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) في الفترة من 8-13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( بطاقات المسابقات ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله, قرر ما يلي :
·       بطاقات ( كوبونات ) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر
·       لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط - دون الاستفادة المالية - عن طريق المسابقات المشروعة، شريطة ألا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين
·       بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة، هي جائزة إذا كانت مجانية ( بغير عوض ) ، وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر([7]).


المطلب الثالث: التخريج الفقهي للجوائز التسويقية.
تخرج هذه الجوائز التسويقية على أنها وعد بالهبة، فالثمن المبذول عوض عن السلعة دون الجائزة, والجائزة التسويقية لا أثر لها على الثمن مطلقاً، والمقصود منها التشجيع على الشراء, وتعليق الجوائز التسويقية على شرط هو وعد بالهبة ([8]), ويجوز تعليق الهبة على شرط، وهو قول في مذهب الحنفية, ومذهب المالكية، وقال به بعض الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم([9]).


المطلب الرابع: شبهات حول الجوائز التسويقية والجواب عليها.
الشبهة الأولى: الجوائز التسويقية من الميسر.
الميسر هو القمار([10]), وإن تحريمه أصل من أصول الشريعة في باب المعاملات، وأجمع أهل العلم عليه إجماعاً قطعياً([11]), وقد قال الله عز وجل : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90], وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم: (من قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق)([12]), فجعل الدعوة إلى القمار، سواء في المغالبات، أو المعاملات سبباً يوجب التكفير بالصدقة, قال النووي: " قال العلماء أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية" ([13]).
الجواب:
الجوائز التسويقية ليست من الميسر، ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة، قال الشيخ ابن عثيمين: والقاعدة هي: أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالماً وإما غانماً فهذا لا بأس به, أما إذا كان إما غانماً وإما غارماً فإن هذا لا يجوز([14])، هذه القاعدة؛ لأنه إذا كان إما غانماً وإما غارماً، فهو من الميسر، وأما إذا كان إما غانماً وإما سالماً فإنه لم يتضرر بشيء، إما أن يحصل له ربح وإما ألا يربح ولكنه لم يخسر([15]).


الشبهة الثانية: أن الجوائز التسويقية فيها غرر.
الغرر هو ما لا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره([16]), ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر, كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر)([17]).
تنبيه: الفرق بين الغرر والميسر:
قال الدكتور الضرير: "وكلمة قمار، أو ميسر أخص من كلمة غرر، فالقمار والميسر غرر من غير شك، ولكن هناك عقود كثيرة فيها غرر، لا يصح أن يقال عنها: إنها قمار، فالبيع الذي فيه غرر، والإجارة التي فيها غرر، وغيرهما من العقود، من الخطأ إطلاق كلمة القمار عليها، وتشبيهها به إلا ما تحققت فيه مميزات القمار"([18]).
الجواب:
قولهم أن الجوائز التسويقية فيها غرر, فالجواب عنه من وجوه:
الوجه الأول: الغرر يكون في عقود المعاوضات, أما عقود التبرعات، كالصدقة، والهبة، فالراجح أنه لا يمنع الغرر فيها, وهو مذهب المالكية([19])، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية([20])، وابن القيم([21])، وبعض الحنابلة([22]).  
الوجه الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهب نصيبه ونصيب بني عبد المطلب من كبة الشعر([23])، وهذا القدر مشاع مجهول، فدل ذلك على أن الغرر لا يمنع في عقود التبرعات([24]), كما في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذه القصة([25])، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء، فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا)، ثم دنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: (يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا - ورفع أصبعيه - إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط). فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك). فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها([26]).
الوجه الثالث: أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ([27])، حتى يقوم الدليل على المنع، وهذا قول الجمهور([28]), بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك([29]), وقد جاءت النصوص مانعة من الغرر في عقود المعاوضات؛ لما في إباحته من الضرر وإضاعة المال، أما التبرعات فلم يأت ما يدل على تحريم الغرر فيها، ولا يمكن إلحاقها بعقود المعاوضات لاختلافهما، فتبقى على الأصل، وهو الإباحة.

الشبهة الثالثة: أن الجوائز التسويقية أكل لأموال الناس بالباطل وقد قال الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } [البقرة: 188].
الجواب:
لا يسلم لهم بذلك, لأن البائع لا يأخذ شيئاً زائداً على السعر الأصلي, وكذلك المشتري لا يخسر شيئاً, فإما يربح وإما لا يربح, قال ابن عثيمين: "فإذا قال البائع: أنا أبيع بسعر الناس، لا أزيد ولا أنقص؛ فله أن يضع تلك الجوائز تشجيعاً للناس على الشراء منه"([30]).

الشبهة الرابعة: أن الجوائز التسويقية فيها جهالة.
يشترط أن يكون كل من المتعاقدين عالماً بالمعقود عليه, وهذا قول جمهور العلماء([31]), وهذا الشرط يشمل الثمن والمثمن، وفي كل المعاوضات, يشترط ما يمنع من وقوع النزاع، الذي من أكبر أسبابه؛ الجهل بمحل العقد، فالمعلومية شرط عام، جاءت به الشريعة لتحقيق مقصد التراضي، ولتستمر الحياة بدون خصام ونزاع، قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29], وفي السنة النهي عن بيع المجهول، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم  (نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر)([32]), الذي يؤدي إلى عدم الرضا والمنازعة.
الجواب:
يجوز أن تكون هذه الجائزة التسويقية مجهولة، كأن يقول البائع: من اشترى كذا فله جائزة، أو يجد جائزة داخل السلعة المبيعة، ولا يبين ما هي, وهذا مبني على أن الجهالة لا تؤثر في عقود التبرعات كما تقدم, وهو مذهب المالكية([33])، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية([34])، وابن القيم([35])، وبعض الحنابلة([36])، والهبة من عقود التبرعات فلا تؤثر الجهالة فيها.

الشبهة الخامسة: أن الجوائز التسويقية فيها ضرر على الآخرين.
 وهذا الضرر يسبب الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء, والله تعالى يقول : {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91].
الجواب:
ويجاب عن هذا الدليل من وجوه:
الوجه الأول: قال الشيخ ابن عثيمين: الرزق بيد الله عز وجل وقد يسوق الله الرزق إلى تاجر ليس عنده هذه الجوائز، وقد يحرم الله الرزق صاحب هذه التاجر وإن كان عنده جوائز، ثم نقول: إن المحلات الأخرى لا حرج عليها أن تضع جائزة مثل هذه الجائزة، حتى لا يذهب الناس عنها إلى المحلات الأخرى التي فيها الجائزة([37]).
الوجه الثاني: قال الشيخ ابن عثيمين: إن تقدير الضرر من عدمه يرجع إلى الدولة ، فيجب على الدولة أن تتدخل إذا رأت أن هذا الأمر يوجب اضطراب السوق، فإنها تمنعه إذا رأت المصلحة في منعه، أو إذا رأت أنه من التلاعب في الأسواق - والتلاعب في الأسواق يجب على ولي الأمر أن يمنعه, لأن المسألة خلافية بين علماء الفقه فيرجع في هذا إلى ولي الأمر، وليقدر ما شاء([38]) .


هذا ما أردت جمعه من كلام العلماء الأجلاء, فإن كان صواباً فمن الله, وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه: يوسف بن أحمد النوحي
9/جمادى الأولى/1436ه
الموافق:  28/2/2015م


([1]) لسان العرب, ابن منظور (5/ 328), والقاموس المحيط (ص506), وتاج العروس, الزبيدي (15/ 79) مختار الصحاح, الرازي (ص 119).
([2]) فن البيع، محمود عساف (ص116).
([3]) لقاء الباب المفتوح, ابن عثيمين (48/ 5، بترقيم الشاملة آليا), (36/ 11، بترقيم الشاملة آليا), (48/5، بترقيم الشاملة آليا), (49/ 8، بترقيم الشاملة آليا), (180/ 15، بترقيم الشاملة آليا), (123/14، بترقيم الشاملة آليا), (136/ 9، بترقيم الشاملة آليا).
([4]) قرار رقم: 127 ( 1/14 ), الدورة الرابعة عشر (1/301-302).
([5]) سألته عن ذلك في درس شرح الزاد, فأجاب بالجواز بالشروط التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين.
([6]) لقاء الباب المفتوح, ابن عثيمين (36/ 11، بترقيم الشاملة آليا).
([7]) قرار رقم: 127 ( 1/14 ), الدورة الرابعة عشر (1/301-302).
 ([8]) المغني, ابن قدامة (8/250).
([9]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق, ابن نجيم (6/191), وبداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد ( 5/367), وتحرير الكلام في مسائل الالتزام, الحطاب (ص163)، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار, محمد بن علي الشوكاني (6/10)، ونظرية الشرط, حسن الشاذلي (ص135).
([10]) تفسير الطبري (4/324)، ومعالم التنزيل, البغوي (1/252)، والجامع لأحكام القرآن, القرطبي (2/52-53).
([11]) حكى هذا الإجماع: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/94)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى, ابن تيمية (32/220)، وابن حجر في فتح الباري (8/497).
([12]) متفق عليه, أخرجه  البخاري في صحيحه,  كتاب: التفسير, باب: (أفرأيتم اللات والعزى)، رقم (4860)، ومسلم في صحيحه,  كتاب: الإيمان, باب: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، رقم (1647).
([13]) شرح النووي على مسلم (11/ 107)
([14]) شرح السنة, البغوي (6/279)، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور, البقاعي (3/243)، والقواعد النورانية, ابن تيمية (ص158، 159)، وحجة الله البالغة, الدهلوي  (2/108).
([15]) اللقاء الشهري, ابن عثيمين(1/ 24، بترقيم الشاملة آليا)
([16]) زاد المعاد, ابن القيم (5/818)، إعلام الموقعين, ابن القيم(2/9)، وينظر أيضاً: الغرر وأثره في العقود, الضرير (ص53 - 54).
([17]) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البيوع, باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر, رقم (1513).
([18]) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي, الضرير (ص61).
([19]) بداية المجتهد, ابن رشد  (2/329)، والذخيرة, القرافي (6/243-244)، والفروق, القرافي (1/151).
([20]) مجموع الفتاوى, ابن تيمية (31/270-271)، والإنصاف, المرداوي (7/133).
([21]) إعلام الموقعين, ابن القيم (2/9).
([22]) الإنصاف, المرداوي (7/131-133).
([23]) الكُبَّة: هي قطعة مكبكبة، أي: مجموعة متضامة من غزل شعر. الفائق في غريب الحديث، الزمخشري, مادة (كبب)، (3/243)، وعون المعبود شرح سنن أبي داود (7/360).
([24]) إعلام الموقعين, ابن القيم (2/9).
([25])حين جاء وفد هوازن مسلمين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم. سنن أبي داود (3/ 62).
([26]) أخرجه أبو داود في سننه,  كتاب: الجهاد, باب: فداء الأسير بالمال، رقم (2694)، وقد حسّن الحديث الألباني في إرواء الغليل (5/36-37).
([27]) خالف الأبهري من المالكية، وابن حزم من الظاهرية, فقالوا بأن الأصل الحضر, إحكام الفصول في أحكام الأصول, الباجي (681)، ونثر الورود شرح مراقي السعود, الشنقيطي (1/44), والإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم (5/15-16).
([28]) الفصول في الأصول, الجصاص (3/252-254)، وفواتح الرحموت, الأنصاري (1/49)، وغمز عيون البصائر, الحموي (1/223)، والأشباه والنظائر, ابن نجيم ص (66)، والتقرير والتحبير, ابن حجر العسقلاني (2/101)، وشرح فتح القدير, ابن الهمام (7/3)، وقواعد الفقه, المفتي البركتي (ص57), والتلقين, القاضي عبد الوهاب (2/359)، والخرشي على مختصر خليل  (5/149)، والذخيرة, القرافي (1/155)، ونشر البنود شرح مراقي السعود, الشنقيطي  (ص20 - 21), وغياث الأمم في التياث الظلم, الجويني (ص492)، والمحصول في علم الأصول, الرازي (6/97)، وشرح المنهاج, البيضاوي (2/751)، وسلاسل الذهب, الزركشي (ص423), والتمهيد في أصول الفقه, الكلوذاني (4/269-271)، وشرح الكوكب المنير, الفتوحي (1/325)، وشرح مختصر الروضة, الطوفي (1/399)، والقواعد النورانية, ابن تيمية (ص210), وإعلام الموقعين, ابن القيم (1/344).
([29]) جامع العلوم والحكم, ابن رجب (2/166).
([30]) لقاء الباب المفتوح, ابن عثيمين (49/ 8، بترقيم الشاملة آليا) اللقاء الشهري, ابن عثيمين (1/ 24، بترقيم الشاملة آليا)
([31]) مواهب الجليل, الحطاب (4/276), وحاشية الدسوقي (3/15), والخرشي على مختصر خليل  (5/22), والفروق, القرافي (3/240), وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة, جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (2/623), والمجموع شرح المهذب, النووي (9/174), وحاشية قليوبي وعميرة (2/201), والسراج الوهاج, الغمراوي (ص175), ومغني المحتاج, الشربيني (2/16), والمبدع, ابن مفلح (4/24), والإنصاف, المرداوي (4/295), وشرح منتهى الإرادات, البهوتي (2/12), ومطالب أولي النهى, الرحيباني (3/26-27), والمعاملات المالية, الدبيان (2/261).
([32]) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البيوع, باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر, رقم (1513).
([33]) بداية المجتهد, ابن رشد  (2/329)، والذخيرة, القرافي (6/243-244)، والفروق, القرافي (1/151).
([34]) مجموع الفتاوى, ابن تيمية (31/270-271)، والإنصاف, المرداوي (7/133).
([35]) إعلام الموقعين, ابن القيم(2/9).
([36]) الإنصاف, المرداوي (7/131-133).
([37]) اللقاء الشهري, ابن عثيمين (1/ 23، بترقيم الشاملة آليا).
([38]) لقاء الباب المفتوح, ابن عثيمين (49/ 8، بترقيم الشاملة آليا), (36/11، بترقيم الشاملة آليا), (227/20، بترقيم الشاملة آليا).