الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذه أحكام مختصرة لشعيرة الأضحية، وهي موشحة بترجيحات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة ابن باز.
1-الأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلی الله تعالی.
2-الأضحية تكون من بهيمة الأنعام فقط, وهي: الإبل والبقر والغنم, اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (5637).
3-الأضحية مشروعة بالإجماع, ابن المنذر (ص68)، وحكمها أنها سنة عند الجمهور ورجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (10809).
4-الأضحية الأفضل فيها أن تكون من: الإبل ثم البقر ثم الغنم, إذا أخرجت كاملة بالإجماع, الإنصاف (4/73), ثم شرك في بدنة - ناقة أوبقرة، ونقل الإجماع فيه نظر والراجح أنه قول الجمهور وهو ترجيح اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (1149).
5-السن المعتبرة في الأضاحي:
أ-الإبل:خمس سنوات.
ب-البقر:سنتان.
ج-الغنم:الضأن:ستة أشهر، وأما الماعز:سنة.
اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (10809).
6-الأضحية تجزئ فيها الشاة عن شخص واحد وعائلته، وتجزئ الإبل والبقر عن سبعة أشخاص وعوائلهم، ورجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (10809) (8790).
7-الأضحية التي فيها عيب نوعان، رجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (8790) (11827).
النوع الأول: الأضحية التي لا تجزئ, وهي التي فيها عيب ينقص اللحم، بالاتفاق, الإفصاح (1/308)، مثل:
أ-العوراء البين عورها.
ب-العجفاء الهزيلة.
ج-العرجاء البين عرجها.
د-المريضة.
النوع الثاني: الأضحية التي تجزئ مع الكراهة وهي التي فيها عيب لا ينقص اللحم.
8-السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسری.
9-السنة أن تذبح البقر والغنم علی جنبها الأيسر موجهة إلی القبلة.
10-السنة عند ذبح ونحر الأضاحي أن تقول: بسم الله، والله أكبر، رواه البخاري (5565) ومسلم (1966).
وتقول: اللهم هذا منك ولك، أنظر إرواء الغليل (1138) (1152).
وتقول: اللهم هذا عني وعن آل بيتي أو عن آلي وآل فلان، الترمذي (1521) وصححه الألباني.
وتقول: اللهم تقبل من فلان وآل فلان، رواه مسلم (1967).
اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (5928)،(20747).
11-يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد, وينتهي بغروب شمس اليوم الرابع، ويجزئ ذبحها نهاراً بغير خلاف, وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح, اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (9525)(8790)(9525).
12-يقسم الأضحية أثلاثا، يأكل ويهدي ويتصدق، وهو فعل الصحابة، ورجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (9563).
13-من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر، إلى أن يضحي, وأما أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، ورجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (9563) (1407)، وابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/530).
14-الأضحية واحدة لمن كان له أكثر من زوجة, حتى لو كانت الزوجات في بيوت منفصلة مادام أن صاحبها واحد، وإذا ذبح في كل بيت أضحية مستقلة فهو أفضل، الدائمة برئاسة ابن باز (11834).
15-الأضحية واحدة لمن كان يسكن مع والده في بيت واحد, اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (4382), وإذا كان الولد يسكن في بيت مستقل فالمشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم, اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (12432).
16- تجوز الأضحية عن الميت، وهي من باب الإحسان له والبر به، وهي من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (3055) (1474) (1765).
جمعه الفقير إلی عفو ربه
يوسف بن أحمد النوحي
أما بعد:
فهذه أحكام مختصرة لشعيرة الأضحية، وهي موشحة بترجيحات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة ابن باز.
1-الأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلی الله تعالی.
2-الأضحية تكون من بهيمة الأنعام فقط, وهي: الإبل والبقر والغنم, اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (5637).
3-الأضحية مشروعة بالإجماع, ابن المنذر (ص68)، وحكمها أنها سنة عند الجمهور ورجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (10809).
4-الأضحية الأفضل فيها أن تكون من: الإبل ثم البقر ثم الغنم, إذا أخرجت كاملة بالإجماع, الإنصاف (4/73), ثم شرك في بدنة - ناقة أوبقرة، ونقل الإجماع فيه نظر والراجح أنه قول الجمهور وهو ترجيح اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (1149).
5-السن المعتبرة في الأضاحي:
أ-الإبل:خمس سنوات.
ب-البقر:سنتان.
ج-الغنم:الضأن:ستة أشهر، وأما الماعز:سنة.
اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (10809).
6-الأضحية تجزئ فيها الشاة عن شخص واحد وعائلته، وتجزئ الإبل والبقر عن سبعة أشخاص وعوائلهم، ورجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (10809) (8790).
7-الأضحية التي فيها عيب نوعان، رجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (8790) (11827).
النوع الأول: الأضحية التي لا تجزئ, وهي التي فيها عيب ينقص اللحم، بالاتفاق, الإفصاح (1/308)، مثل:
أ-العوراء البين عورها.
ب-العجفاء الهزيلة.
ج-العرجاء البين عرجها.
د-المريضة.
النوع الثاني: الأضحية التي تجزئ مع الكراهة وهي التي فيها عيب لا ينقص اللحم.
8-السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسری.
9-السنة أن تذبح البقر والغنم علی جنبها الأيسر موجهة إلی القبلة.
10-السنة عند ذبح ونحر الأضاحي أن تقول: بسم الله، والله أكبر، رواه البخاري (5565) ومسلم (1966).
وتقول: اللهم هذا منك ولك، أنظر إرواء الغليل (1138) (1152).
وتقول: اللهم هذا عني وعن آل بيتي أو عن آلي وآل فلان، الترمذي (1521) وصححه الألباني.
وتقول: اللهم تقبل من فلان وآل فلان، رواه مسلم (1967).
اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (5928)،(20747).
11-يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد, وينتهي بغروب شمس اليوم الرابع، ويجزئ ذبحها نهاراً بغير خلاف, وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح, اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (9525)(8790)(9525).
12-يقسم الأضحية أثلاثا، يأكل ويهدي ويتصدق، وهو فعل الصحابة، ورجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (9563).
13-من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر، إلى أن يضحي, وأما أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، ورجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (9563) (1407)، وابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/530).
14-الأضحية واحدة لمن كان له أكثر من زوجة, حتى لو كانت الزوجات في بيوت منفصلة مادام أن صاحبها واحد، وإذا ذبح في كل بيت أضحية مستقلة فهو أفضل، الدائمة برئاسة ابن باز (11834).
15-الأضحية واحدة لمن كان يسكن مع والده في بيت واحد, اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (4382), وإذا كان الولد يسكن في بيت مستقل فالمشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم, اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (12432).
16- تجوز الأضحية عن الميت، وهي من باب الإحسان له والبر به، وهي من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (3055) (1474) (1765).
جمعه الفقير إلی عفو ربه
يوسف بن أحمد النوحي